البداية تنشر نص مشروع القانون المثير للجدل

المادة 1: يهدف هذا القانون دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القوانين الأخرى إلى تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، المرتبطة بالمساس بهيبة الدولة ورموزها وبالأمن الوطني والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية والحياة الشخصية وشرف المواطن.

المادة 2 (معدلة): يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها، القيام عن قصد عبر استخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي بالمساس بثوابت، ومقدسات الدين الإسلامي، وبالوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بازدراء أو إهانة العلم أو النشيد الوطنيين.
ويعاقب مرتكب هذه الأفعال دون المساس بالعقوبات الأشد المقررة في قوانين أخرى بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات وبغرامة مالية من مائتي ألف (200000) أوقية إلى خمسمائة ألف (500000) أوقية.

المادة 3 (معدلة): يشكل مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تسجيل بالصوت أو بالصورة عن قصد دون علم الأشخاص المعنيين، وكذلك نشره و توزيعه بأي وسيلة وعلى أي دعامة أو منصة رقمية بغية إلحاق الضرر بهؤلاء الأشخاص أو بشرفهم.
يعتبر مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تجريح أو إهانة أو سب لشخص رئيس الجمهورية أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص.
يعاقب على ارتكاب هذه الأفعال بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من ثمانين ألف (80000) أوقية إلى مائتي ألف(200000) أوقية.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة إذا كانت الصور تم أخذها أثناء الاستعراضات العامة أو الصور المنشورة على المنصات والنوافذ الرقمية الرسمية للأجهزة العسكرية والأمنية.

المادة 4: يعد مساسا بالسلم الأهلي وباللحمة الاجتماعية كل توزيع باستخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي لمواد صوتية أو نصية أو مصورة تتضمن قذفا أو تجريحا أو سبا موجها لجهة من جهات الوطن أو مكون من مكونات الشعب أو تبث الكراهية بين هذه المكونات أو تحريض بعضها على البعض.
ويعاقب مرتكب هذه الأفعال دون المساس بالعقوبات الأشد المقررة في قوانين أخرى بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائتي ألف (200000) إلى أربعمائة ألف (400000) أوقية.

المادة 5 (معدلة): يعتبر مساسا بالأمن الوطني كل نشر أو توزيع، لمواد نصية أو صوتية أو مصورة عبر استخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي تستهدف النيل من الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة، أو زعزعة ولائهم للجمهورية.
ويعاقب على ارتكاب هذه الوقائع بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مائتي ألف (200000) أوقية إلى أربعمائة ألف (400000) أوقية.
ويعتبر كذلك مساسا بالأمن الوطني، تصوير ونشر وتوزيع صور أفراد أو تشكيلات القوات المسلحة ، أثناء أداء مهامها، دون إذن صريح من القيادة المسؤولة، ويعاقب ارتكاب ذلك بالحبس من سنة (1) إلى سنتين(2) وبغرامة من مائة ألف (100000) أوقية إلى مائة وخمسين ألف (150000) أوقية.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة إذا كانت الصور تمَّ أخذها أثناء الاستعراضات العامة، أو الصور المنشورة على المنصات والنوافذ الرقمية الرسمية للأجهزة العسكرية والأمنية.

المادة 6 : في حالة العودة فإن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ترفع إلى الضعف.

المادة 7 (معدلة): تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية من أجل متابعة الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون بشكل تلقائي، كما يمكنها ممارستها بناء على شكاية من المتضرر.

المادة 8: تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.
نص المشروع


من حساب : أحمد محمد الامين المختار

زر الذهاب إلى الأعلى